الحساب الإداري للجماعات المحلية بين التصويت و ضعف المراقبة



إذا كانت مدونة الانتخابات حريصة على نزاهة الانتخابات ,عبر تجريم مجموعة من الأفعال التي يمكن أن يتم بها التأثير على إرادة الناخبين لاستمالة أصواتهم بشكل غير مشروع , فان المشرع , في الميثاق الجماعي , سكت عن هاته المسالة فيما يخص عمليات التصويت التي تتم داخل الجماعات المحلية , في دوراتها العادية أو الاستثنائية , خاصة التصويت على الميزانية و ما يرتبط بها من إعادة البرمجة و التحويلات أو الحساب الإداري , و لم يجرم , على غرار مدونة الانتخابات , مجموعة من الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها الأمر بالصرف غرضها التأثير على إرادة المنتخبين للتصويت على نقط معينة خاصة جلسة الحساب الإداري التي تعتبر محطة مساءلة و محاسبة للرئيس على تسييره السنوي , الإداري و المالي للجماعة , و مدى مطابقة ذلك التسيير للميثاق الجماعي و للقوانين الجاري بها العمل .
فرئيس المجلس باعتباره الأمر بالصرف و منفذ المقررات الإدارية و المالية التي يتخذها المجلس يمكنه , أثناء تحضيره لدورة الحساب الإداري, أن يمارس أفعالا يجرمها القانون  في محاولة منه للتأثير على إرادة المنتخبين للتصويت الايجابي على الحساب الإداري . فقد يلجا الآمر بالصرف إلى الضغط على "أغلبيته"  من خلال الضمانات غير القانونية التي يتم إبرامها غداة تشكيل المجلس أو ارشائهم أو إعطائهم امتيازات غير مشروعة يستفيدون منها طيلة السنة أو يسكت و يتستر على تسخير الممتلكات الجماعية لإغراض شخصية من طرف أعضاء المجلس أو تمتيعهم بمنافع نقدية أو عينية غير مبررة قانونا يكون مقابلها في آخر المطاف التصويت الايجابي لسياسة الرئيس المالية و الإدارية رغم ما قد يشوبها من اختلالات تدخل تحت طائلة المتابعة القضائية .
وإذا كان القاسم المشترك بين الانتخابات التشريعية و الجماعية ودورات المجلس هو عملية التصويت و البحث عن الأصوات , لاكتساب صفة ناخب بالنسبة للانتخابات و المصادقة الايجابية على الحساب الإداري بالنسبة للآمر بالصرف , فان ما تنص عليه المادة 62 من القانون التنظيمي لمجلس النواب من جرائم انتخابية يمكن أن تسري , بمنطق القياس , على جلسة الحساب الإداري . حيث تنص على انه   "يعاقب (.....) كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو   بواسطة الغير (....)     . و يحكم بالعقوبات (...) على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة و كذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك " .
إن ما تنص عليه المادة 71 من الميثاق الجماعي , التي تحيل على المادتين 143 و 144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية , من كون عدم المصادقة على الحساب الإداري لجماعة محلية يؤدي إلى عرضه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية من طرف وزير الداخلية او الوالي او العامل أو بناء على طلب من الآمر بالصرف المعني أو من الطرف الرافض للحساب الإداري , يوحي بان الحسابات الإدارية المصادق عليها لا تخضع لرقابة المحاكم المالية , حيث أن الأمرين بالصرف يعتبرون تلك المصادقة  تبرئة لذمتهم و دليل على مطابقة تنفيذهم لمقررات الميزانية للقوانين الجاري بها العمل . و ما دام أن المجلس , الذي يعتبر تصويته على الحساب الإداري تصويتا سياسيا , ليس محكمة مالية  و لا هيئة تفتيش ادارية , فان المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة يقضي بإخضاع حتى الحسابات الإدارية المصادق عليها لرقابة المجلس الجهوي للحسابات . و إذا كانت الجهة التي تصوت ضد هذا الحساب ملزمة , حسب القانون رقم 01.03 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية السلبية , بالتعليل القانوني و الواقعي لرفضها التصويت الايجابي , فان الجهة المصوتة أيضا لفائدته ملزمة سياسيا على تقديم الدليل أمام الناخبين على أن تسيير الرئيس للجماعة لا تشوبه أية شائبة مالية أو إدارية  و ذلك في إطار حق المساءلة السياسية التي يتمتع به الناخبون  و الحق الدستوري المتعلق بالوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة  بالحساب الإداري و التي تعطي الحق لكل ناخب في الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بكيفية تنفيذ الميزانية .
وما دام أن الميثاق الجماعي لا يلزم الرئيس باطلاع أعضاء المجلس على كيفية تنفيذه لمقررات المجلس و كيفية تنفيذه للميزانية و مدى مطابقة تدابير التنفيذ مع تلك المقررات , كما تنص على ذلك المادة    45 من القانون رقم  79.00 المنظم لمجالس العمالات و الأقاليم و المادة 54  من القانون المنظم للجهات , فان التساؤلات المطروحة هي كيف يصوت المجلس على الحساب الإداري , سواء بالسلب أو الإيجاب , إذا كان يجهل كيفيات تنفيذ الرئيس للميزانية ؟ و مدى احترامه لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية و تصفيتها و الآمر بصرفها ؟ و هل إبرامه للصفقات العمومية و تدبيره لشؤون الموظفين مطابق للنصوص التشريعية و التنظيمية ؟ و هل القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية و تصفيتها و الآمر بصرفها أو تحصيلها منسجمة مع النصوص التشريعية ؟ و هل هناك تقييد  غير قانوني لنفقات بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات ؟ و هل هناك تقديم لامتيازات غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة ؟ و هل قدم الرئيس لنفسه أو لغيره منافع غير مبررة نقدية أو عينية ؟ و هل هناك إخلال بالمراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو تقصير في القيام بمهامهم ؟ لكن ما دام الدستور قد نص في فصله27 "للمواطنين و المواطنات حق الحصول على المعلومات , الموجودة في حوزة الادارت العمومية , و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام " فان التعديلات التي ستعرفها القوانين المنظمة للجماعات المحلية يجب أن تكون متوافقة مع الدستور عبر التنصيص على حق الناخبين و جميع المستشارين الجماعيين في الإطلاع المسبق على الوثائق المتعلقة بتنفيذ الميزانية قبل جلسة الحساب الإداري حتى يكون التصويت بناء على معطيات واقعية .
و إذا كان التصويت الايجابي أو السلبي على الحساب الإداري لا يخلو من اعتبارات سياسوية أو انتخابوية أو حزبية أو مصلحية أو قبلية فانه , في إطار جعل المحاسبة هي الأصل , لا يجب أن ننتظر رفض المصادقة على الحسابات الإدارية حتى نخضعها لرقابة المحاكم المالية , بل يجب تفعيل دور المراقبة المالية على كل الحسابات لقطع الطريق على كل تواطؤ بين المنتخبين هدفه التلاعب بالأموال العمومية لان التجربة أثبتت أن بعض المجالس صادقت على حساباتها الإدارية و رغم ذلك توبع مسيروها من بعد ذلك أمام القضاء بتهم تهم سوء تسيير المال العام .
إن إخضاع جميع الحسابات الإدارية لرقابة المجلس الجهوي للحسابات , الذي يعتبر "إطارا قضائيا لحماية المال العام من أن تمتد إليه أيدي العبث و التسيب و استغلال النفوذ", سيضع حدا لسياسة التأثير على إرادة المنتخبين الذين يتحملون مسؤولية سياسية و جنائية و مدنية على مشاركتهم للآمر بالصرف في التدبير المالي و الإداري للجماعة . بالإضافة إلى ذلك لماذا لا يتم فتح تحقيق إداري و قضائي حول الأسباب التي يعتمدها بعض المنتخبين في رفضهم للحساب المصادق عليه من طرف الأغلبية المسيرة طالما أن سكوت الميثاق الجماعي عن الحقوق السياسية "للمعارضة"لا يعني انه ليس من حق الرافضين توجيه شكاية مباشرة إلى المجلس الجهوي أو النيابة العامة أو سلطة الوصاية حول ملاحظاتهم على الحساب الإداري ؟
و إذا كان الآمر بالصرف لا يستطيع تسيير الجماعة إلا بمساعدة نوابه الذين يشكلون معه مكتب المجلس فان الحساب الإداري و إن كان جلسة لمحاسبة الرئيس فانه بشكل ضمني يشكل محاسبة لمكتب المجلس . و هذا هو السبب في عدم إمكانية ترأس احد نواب الرئيس لجلسة الحساب الإداري لكونهم يشاركونه في التسيير المالي و الإداري للجماعة حسب درجة التفويض سواء في الإمضاء أو المهام الذي يتم تحت مسؤولية الرئيس و مراقبته , حيث تنص المادة 46 من الميثاق الجماعي "......و ينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين لرئاسة هذه الجلسة , أي جلسة الحساب الإداري , رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب "  و أعضاء المكتب حسب المادة 6 هم الرئيس و النواب . كما تنص نفس المادة فيما يتعلق بحساب إداري مشترك بين رئيسين على انه " عندما يقوم المجلس بالدراسة و التصويت على الحساب الإداري المتعلق بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مهامه , فان الفقرة السابقة , أي الانسحاب وقت التصويت,تطبق على الأمر بالصرف و أعضاء المكتب المنتهية مهامهم ". 
عبد الرحمان فريدي  

شارك على جوجل بلس

عن بوابة ايغود

0 التعليقات:

إرسال تعليق