المسكوت عنه في استغلال مقالع الحجارة


    عبد الرحمان فريدي

اول نص قانوني ينظم استغلال المقالع هو الظهير الشريف رقم 1.02.130 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 الموافق 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19/8/2002 . حسب هذا القانون يراد باستغلال المقالع كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل .و يقصد بالمقالع المكشوفة المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام باشغال باطنية اما في الهواء الطلق و اما في مسيل مجرى مياه بحيرة و اما في قعر البحر او في الشواطئ. المادة الثالثة من هذا القانون تنص على ان المقالع ملك لاصحاب الارض , مما يعني ان هناك  مقالع تابعة للملك العام للدولة  و مقالع في ملكية الجماعات السلالية و اخرى داخلة في الماك الغابوي , و يجب على كل مستغل للمقلع ان لم تكن الارض في ملكه ان يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة . وهنا نتساءل هل يتوفر مستغلوا المقالع على عقود كراء مع الجماعات السلالية المالك الاصلي للاراضي الجماعية التي توجد بها هاته المقالع يؤهلهم بصريح العبارة لاستغلالها ؟
 
ان المادة الثالثة واضحة و لا تحتاج الى اي تأويل فهي توضح بان هناك طريقتين لاستغلال المقالع , الاولى هي الاستغلال عن طريق عقد كراء مع مالك المقلع , و هو في هاته الحالة الجماعات السلالية , و الاستغلال عن طريق الرخصة اذا كان المقلع تابعا للملك العام او الملك الغابوي . و في كلتا الحالتين فان فتح و استغلال المقلع لا يتم الا بعد الحصول على رخصة من المديرية الاقليمية للتجهيز
و بالرجوع الى الدورية المشتركة  رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الاشغال العمومية , المتعلقة بفتح و مراقبة المقالع , في اطار دفتر للتحملات , بغض النظر عن الطبيعة القانونية للعقارات المتواجدة بها و العقود المرتبطة باستغلالها , فان المديرية الاقليمية للاشغال العمومية تعتبر مقررا للجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع , التي يراسها السادة ولاة و عمال صاحب الجلالة , ملزمة باخبار الجماعات المحلية تحت اشراف السلطات المحلية بالكميات المستخرجة حتى يمكن لهاته الجماعات استخلاص الرسوم المستحقة . و بالتالي فان عدم اخبار الجماعات بذلك يفوت عليها مداخيل مهمة و يساهم في الاثراء غير المشروع لمستغلي المقالع على حساب الجماعات السلالية و الجماعات المحلية الواقعة بنفودها الترابي المقالع المستغلة
و اذا كان القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يعطي الحق للجماعات  في فرض رسم على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة يؤديه المستغل المرخص كيفما كان نظام ملكية المقلع , فان مستغلي المقالع لا يحترمون المادة 95 من هذا القانون التي تنص على انه يتعين على الملزمين , اي مستغلي المقالع المرخصين, ان يسلموا لكل زبون وصلا مرقما و تابعا لسلسلة متواصلة و معدا وفق مطبوع نمودجي تعده الادارة عن الكمية التي يقتنيها . 
 
 كما يتعين على الملزمين ايداع اقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح ابريل من كل سنة و فق مطبوع نمودجي تعده الادارة يتضمن طبيعة و كمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة .كما تنص المادة 96 على انه يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة , على اساس طبيعة و كمية المواد المستخرجة بناء على بيان للاداء يعد وفق مطبوع نمودجي للادارة

 
 
شارك على جوجل بلس

عن بوابة ايغود

0 التعليقات:

إرسال تعليق